فصل: ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين

قلت‏:‏ أرأيت إن طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهو رأيي في الخمس‏؟‏

قال‏:‏ وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا‏؟‏ قال‏:‏ يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها‏؟‏

قال‏:‏ تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني‏؟‏

قال‏:‏ القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث‏.‏

قلت‏:‏ ويقام على المرأة الحد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ تحفظ هذا كله عن مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يلزمه‏.‏

قلت‏:‏ فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر‏؟‏

قال‏:‏ لا يلزمه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها‏؟‏

قال‏:‏ الولد للزوج يلزمه‏.‏

قلت‏:‏ ولم وقد أقرت بإنقضاء العدة‏؟‏

قال‏:‏ هذا والطلاق سواء يلزم الولد الأب وإن أقرت بإنقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الإستبراء قبل الطلاق‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بإنقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يلزمه الولد‏؟‏

قال‏:‏ وهو قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والمطلقة الواحدة التي يملك فيها الرجعة ها هنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد له النساء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن بن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين لابن وهب‏.‏‏.‏‏.‏

ما جاء في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بولد

قلت‏:‏ أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ومثله لا يولد له فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإ مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد‏؟‏

قال‏:‏ لاتنقضي عدتها إلا بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج‏.‏

قلت‏:‏ وتقيم عليها الحد‏؟‏

قال‏:‏ نع إذا كان لا يولد لمثل الزوج‏؟‏

قال‏:‏ وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل ال يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة ينقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقا بائنا ‏(‏وقال‏)‏ في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أو وصيه إنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها من الصداق شيء ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ يعني تنزل‏.‏

ما جاء في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بولد

قلت‏:‏ هل يلزم الخصي أو المجبوب الولد إذا جاءت به امرأته‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك فإن كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه‏.‏

ما جاء في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد

قلت‏:‏ أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بإنقضاء العدة حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بإنقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إن قالت إنما تزوجت بعد إنقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء‏.‏

قلت‏:‏ فإن مضى لها من الأجل ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعد ما تزوجت الزوج الثاني لخمسة أشهر أيلزم الأول أم الآخر‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن لا يلزم الولد واحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر ما تلد لمثله النساء من يوم طلقها زوجها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا من الزوجين ويفرق بينها وبين الزوج الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة يملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد ووطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد‏؟‏

قال‏:‏ أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لولدها القافة‏؟‏

قال‏:‏ وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني ووطئها واستمر بها الحمل فوضعت‏.‏

قال مالك‏:‏ الولد للأول ولم أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر وإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك‏.‏

ما جاء في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر

قال عبد الرحمن بن القاسم‏:‏ قال مالك في الرجل يكون في السفر فيقدم فيزعم أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل ذلك عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل منه واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا‏.‏

ما جاء في امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي هل تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة

قلت‏:‏ أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة‏.‏

قلت‏:‏ ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها مات في عدتها أو لم يمت‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا شيء لها من المهر وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‏}‏ فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن توفي عنها زوجها وكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى أنه إن كان قد دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر لأن الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول ‏(‏وقال غيره‏)‏ إن من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلقه وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة‏.‏

ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها الآخر ثم قدم زوجها الأول‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر‏.‏

قال مالك‏:‏ وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد‏.‏

قال مالك‏:‏ فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلي‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فما سألت عنه من ههذ التي تزوجت وقدم زوجها إنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإنما فسخ نكاحها فسخا بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق‏.‏

ما جاء في عدة الأمة تتزوج بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد

قلت‏:‏ كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير اذن مولاها إذا فرق بينهما‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت النكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها وتصادقا على ذلك ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة‏؟‏

قال‏:‏ كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا تصدق على العدة للخلوة لأنه لو كان ولد يثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تدعه وكذلك قال مالك وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ بها بشيء ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قيل إنها لا تعاض‏.‏

ما جاء في المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع ولا تعلم

قلت‏:‏ أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب زوجها ولم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهر وعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد‏؟‏

قال‏:‏ لا أما التي ينعى لها زوجها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وإن ولدت منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق ‏(‏وقال أشهب‏)‏ مثل قوله واختار ما اختاره ‏(‏وقال‏)‏ المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره ‏(‏وقال مالك‏)‏ وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أفتكون عنده على تطليقتين‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة‏.‏

قلت‏:‏ فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول‏.‏

قلت‏:‏ فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو قبله وبعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها من هذا الزوج الآخر وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته عبد ما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الإعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حي فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الآجال وبعد الأربعة أشهر وعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل بها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورثت الأول وإن لم يكن كان دخل بها فرق بيهما وورثت الأول وكان خطبا من الخطاب إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا بعد موتهما وفي ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وإنقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الآخر كما هي‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك إنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك‏.‏

ما جاء في ضرب أجل امرأة المفقود

قلت‏:‏ أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا قال مالك وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإن يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين‏.‏

فقيل‏:‏ لمالك هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة الأشهر وعشر التي هي عدة ‏(‏مالك‏)‏ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ‏(‏وقال ابن وهب‏)‏ عن عبد الجبار عن بن شهاب إن عمر بن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءته امرأته أربع سنين ثم أمرها أن تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ثم تصنع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها ‏(‏وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن‏)‏ المفقود الذي لا يبلغه سلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض لا يدري أين هو وقد تلوموا لطلبه والمسئلة عنه فلم يوجد فذلك المفقود الذي يضرب له الإمام فيما بلغنا لامرأته ثم تعتد بعدها عدة المتوفي عنها يقولون إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل هل عليها ‏(‏مالك‏)‏ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج إنه إن دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها‏.‏

قال مالك‏:‏ وعلى هذا الأمر عندنا في هذا وفي المفقود‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها‏.‏

قال مالك‏:‏ وهذا أحب ما سمعت إلي هذا وفي المفقود فإختلف قول مالك في هذا فرأى بن القاسم وأشهب أن أقوى القولين إذا كان زوجها الآخر قد دخل بها لقول مالك على هذا الأمر عندنا في التطليق وفي المفقود في التي قد دخل بها ولقوله في التي لم يدخل بها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع أن جل الآثار عن عمر بن الخطاب إنما فوت التي طلقت في الدخول بها‏.‏

ما جاء في النفقة على امرأة المفقود في ماله

قلت‏:‏ أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينفق على امرأة المفقود من ماله في الأربع سنين‏.‏

قلت‏:‏ ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين‏؟‏

قال‏:‏ لا لأنها معتدة‏.‏

قلت‏:‏ أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربع سنين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم‏.‏

قلت‏:‏ أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم‏؟‏

قال‏:‏ لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكا قال إذا كان للصغير مال لم يجبر الأب على نفقته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أتأخذ منهم كفيلا بذلك في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على ولده وعلى أهله في السنين الأربع‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضربها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثة ولم يكن منه تفريط ونفقتها من مالها‏.‏

قلت‏:‏ وإن مات قبل السنين التي ضربها السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات‏؟‏

قال‏:‏ نعم وكذلك المتوفي عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ما أنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه قد مات قبل ذلك‏؟‏

قال‏:‏ مثل ما قال لنا مالك في المرأة إنهم يردون ما أنفقوا بعد موته‏.‏

ما جاء في ميراث المفقود

قال‏:‏ وقال مالك لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم ترثه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشر‏؟‏

قال‏:‏ إن جاء موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أنموته بعد ما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها من موته لم يفرق بينها وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا مات بن له في السنين التي هو فيها مفقود أتورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يرثه في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإذا بلغ هذا المفقود من السنين مالا يعاش في مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا‏؟‏

قال‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا مات بن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه أم يوقف ما للأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وم قول مالك في هذا‏؟‏

قال‏:‏ يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات فيقسم بينهم على مواريثهم ‏(‏وقال‏)‏ مالك لا يرث أحد أحدا بالشك‏.‏

ما جاء في العبد يفقد

قلت‏:‏ أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعد ما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجر الولاء لأنا لا ندري أكان يوم أعتقته حيا أم لا‏؟‏ ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده إنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم تعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنه لا يدري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم أن العبد يوم أعتقه السيد حي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات بن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظه من هذا المال بعد ما يتلوم للأب ويطلب‏.‏

قلت‏:‏ فإذا فقد الرجل الحر فمات بعض ولده أيعطي ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود وأنصبائهم‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكن يوقف نصيب المفقود‏.‏

قلت‏:‏ ما فرق ما بينهما‏؟‏

قال‏:‏ لأن مالكا‏؟‏ قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن الحر من الحرة إخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا‏؟‏ لأنا لا ندري لعله كان ميتا ويوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلا ورثة بن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطي ورثة بن الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك إنه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسئلتك في بن العبد إن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم إن الأب قد مسه العتق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دون لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه‏؟‏

قال‏:‏ إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء‏.‏

قلت‏:‏ فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث د 2 ون هذا الحي‏؟‏

قال‏:‏ الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا‏؟‏ فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه‏.‏

ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته

قلت‏:‏ أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها‏؟‏

قال‏:‏ يدفعونها إلى السلطان‏.‏

قلت‏:‏ ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته‏؟‏

قال‏:‏ لا لأن الورثة لم يرثوه بعد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا فقد وماله في أيدي ورثته أينزعه السلطان ويوقفه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يوقف مال المفقود والسلطان ينظر في ذلك ويوقف ماله ولا يدع أحدا يفسده ولا يبذره‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا كان ماله في يدي رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره أو أجره إياها أو ما أشبه هذا أتنزع هذه الأشياء من يد من هي في يديه أم لا‏؟‏ يعرض لهم السلطان حتى تتم الإجارة‏؟‏

قال‏:‏ أما ما كان من إجارة فلا يعرض لهم حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض للعارية حتى يتم الأجل وما كان من دور أسكنها فلا يعرض إن هي في يديه حتى يتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك كله ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا مضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان قد قارض رجلا إلا أجل من الآجال ثم فقد فقال القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهو قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع من ماله كله ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله ينظر في ذلك القاضي للغائب‏.‏

قلت‏:‏ ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل إن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير‏؟‏

قال‏:‏ لأن المفقود نفسه لو كان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيها السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن لورثته أن يأخذوها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا باع جارية له ثم فقد فإعترفت الجارية في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض عند مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا رأى القضاء على الغائب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فأراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته‏؟‏

قال‏:‏ نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلا مثلها وهذا حي أجزت له الوصية‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد‏؟‏

قال‏:‏ أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا‏.‏

قلت‏:‏ وكيف تقبل بينتهما وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت‏؟‏

قال‏:‏ يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول أخاف أن تموت بينتي‏.‏

قلت‏:‏ فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة أو قد أجزت تلك البينة‏؟‏

قال‏:‏ قد أجزت لهما تلك البينة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب‏.‏

ما جاء في الاسير يفقد

قلت‏:‏ أرأيت الاسير في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن يتنصر أو يموت‏؟‏

قال‏:‏ فقيل لمالك فإن لم يعرفوا موضعه ولا موقعه بعد ما أسر‏؟‏

قال‏:‏ ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو يتنصر‏.‏

قلت‏:‏ ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو إنه ليس بمنزلة المفقود‏؟‏

قال‏:‏ لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه امرأته أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال لي مالك إذا تنصر الأسير فإن علم أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله موقوف حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع إلى الإسلام وقاله ربيعة وبن شهاب إنه ان تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله‏.‏

الرجل يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة فإنه إذا قبل فيه أو تلذذ تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ ها هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ها هنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حراما بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه وكذلك هذا لأن وطأه يحرم على نفسه فالقبلة والجس والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة يحرم عليه تقبيلها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله عز وجل حين حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ منها بشيء حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم‏؟‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه‏.‏

فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة

قلت‏:‏ هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها‏؟‏

قال‏:‏ أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك‏.‏

قال أشهب‏:‏ لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق فيه شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأته فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا عدة عليها‏.‏

قال مالك‏:‏ وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا‏}‏‏.‏

ما جاء في عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا

قلت‏:‏ أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أنه نكاحه كان فاسدا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا احداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كاملا الذي سمي لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها‏.‏

في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والإنتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن

قلت‏:‏ أرأيت المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول وهي في عدتها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي يخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك مما لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها وهو جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفي عنها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه‏.‏

قلت‏:‏ فالمدينة والقرية عند مالك مفترقتان‏؟‏

قال‏:‏ المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك لا تنتقل المتوفي عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه‏.‏

قلت‏:‏ أيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فإنهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذ أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدي فيه القول قول من‏؟‏

قال‏:‏ ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج ‏(‏مالك‏)‏ وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت فسألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت فقال نعم قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وذلك ليس بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لها‏.‏

قلت‏:‏ وتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا وهو مثل الأول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فإنتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها وخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها وهي فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته هي في حال عدتها‏؟‏

قال‏:‏ لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمعه منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء‏.‏

قلت‏:‏ فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها في موضع آخر في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في هذا الموضع الذي تكاراه لها زوجها‏.‏

قلت‏:‏ فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا‏؟‏ قال ابن القاسم‏:‏ نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي كانت تسكن فيه فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن ينقلها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد والذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فإنتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في إمرته فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها‏.‏

قال يونس‏:‏ قال ابن شهاب كان بن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها ‏(‏وقال ابن شهاب‏)‏ وكان بن المسيب يشدد فيها ‏(‏مالك‏)‏ قال قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة أتخرج أم لا‏؟‏ قال‏:‏ ما دار الإمارة في هذا وغير دار الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من موضعها حتى تنقضي عدتها‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظ هذا عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في رجل حبس دارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد الهالك أن يخرج المرأة من الدار‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها‏؟‏

قال‏:‏ فالذي سألت عنه من دار الإمارة أيسر من هذا ‏(‏عبد الرحمن بن أبي الزناد‏)‏ عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليهم فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى بن أم مكتوم فقال مروان أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة قلت أما والله لقد عابت ذلك عليك عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

بن لهيعة‏:‏ عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة المدينة بعد ما قتل عثمان رحمه الله قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال وذلك إنها كانت فتنة‏.‏